قوله: "وبيع ما ليس عندك" بالجر عطف على بيع الطعام، وليس في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، قاله ابن التين، واعترض به، ويمكن أن يجاب عنه بأنه استنبط من حديثي الباب أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض، ولا حاجة إلى ما قاله بعضهم، وكأن بيع ما ليس عندك لم يثبت على شرطه؛ فلذلك استنبطه من النص عن البيع قبل القبض.