2028 [ ص: 254 ] 85 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: الذي حفظناه من nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651991أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
مطابقته للترجمة ظاهرة. nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة.
قوله: "الذي حفظناه" إلى آخره كأن سفيان يشير بذلك إلى أن في رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس زيادة على ما حدثهم به nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عنه.
قوله: "أما الذي نهى عنه" قد علم أن كلمة "أما" في مثل هذا تقتضي التقسيم، ويقدر هنا ما يدل عليه السياق، وهو: وأما غير ما نهى عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضا قبل القبض.
قوله: "ولا أحسب كل شيء إلا مثله" أي إلا مثل الطعام، يدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=74656 "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: قوله: "وبيع ما ليس عندك" يحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول: أبيعك عبدا أو دارا، وهو غائب في وقت البيع، فلا يجوز لاحتمال عدم رضى صاحبه، أو أن يتلف، وهذا يشبه بيع الغرر.
والثاني: أن يقول: أبيع هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها إليك صاحبها، وهذا مفسوخ على كل حال; لأنه غرر؛ إذ قد يجوز أن لا يقدر على شرائها أو لا يسلمها إليه مالكها، وهذا أصح القولين عندي.
وقال غيره: ومن بيع ما ليس عندك العينة، وهي دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، بأن يقول: أبيعك بالدراهم التي سألتني سلعة، وكذا ليست عندي: أبتاعها لك، فبكم تشتريها مني؟ فوافقه على الثمن، ثم يبتاعها ويسلمها إليه، فهذه العينة المكروهة، وهي بيع ما ليس عندك وبيع ما لم تقبضه; فإن وقع هذا البيع فسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مشهور مذهبه، وعند جماعة من العلماء، لو قيل للبائع: إن أعطيت السلعة أبتاعها منك بما اشتريتها جاز ذلك، وكأنك إنما أسلفته الثمن الذي ابتاعها، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يفسخ البيع; لأن المأمور كان ضامنا للسلعة لو هلكت، وقال ابن القاسم: وأحب إلي أن يتورع عن أخذ ما زاده عليه، وقال عيسى بن دينار: بل يفسخ البيع، إلا أن يفوت السلعة فتكون فيها القيمة، وعلى هذا سائر العلماء بالحجاز والعراق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كره العينة، هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها منه، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضا عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة; لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتري بها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة.