قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس هذا من الوضوء في شيء ، وإنما هو مثل من استشفى بالغسل له ، فغسل .
قلت : أراد بهذا الكلام أنه لا مطابقة له للترجمة ، ولكن فيه مطابقة من حيث إنه عليه الصلاة والسلام لما غسل يديه ووجهه في القدح صار الماء مستعملا ، ولكنه طاهر إذ لو لم يكن طاهرا لما أمر بشربه وإفراغه على الوجه والنحر ، وهذا الماء طاهر وطهور أيضا بلا خلاف ، ولكنه إذا وقع مثل هذا من غير النبي عليه الصلاة والسلام يكون الماء على حاله طاهرا ، ولكن لا يكون مطهرا على ما عرف .
بيان ما فيه من الأشياء :
الأول : أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى هو الأشعري ، واسمه عبد الله بن قيس ، تقدم في باب أي الإسلام أفضل .
الثالث : القدح بفتحتين هو الذي يؤكل فيه . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير .
قلت : القدح في استعمال الناس اليوم الذي يشرب فيه .
قوله ( ومج فيه ) أي صب ما تناوله من الماء بفيه في الإناء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : مج لعابه إذا قذفه ، وقيل : لا يكون مجا حتى يباعد به .
قوله ( قال لهما ) أي لأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال رضي الله تعالى عنهما ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال مع أبي موسى حاضرا عند النبي عليه الصلاة والسلام .
قوله ( وأفرغا ) من الإفراغ .
قوله ( ونحوركما ) بالنون جمع نحر ، وهو الصدر .
الرابع : فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل على الوجه الذي ذكرناه ، وفيه جواز مج الريق في الماء . قاله الكرماني .
قلت : هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن لعابه أطيب من المسك ، ومن غيره يستقذر ، ولهذا كرهه العلماء ، والنبي عليه الصلاة والسلام مقامه أعظم ، وكانوا يتدافعون على نخامته ، ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبها ، وخلوفه ما كان يشابه خلوف غيره ، وذلك لمناجاته الملائكة ، فطيب الله نكهته وخلوف فمه وجميع رائحته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس ، ولا بقية شربه ، وذلك يدل على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس ، وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه ، فأمر بالتأدب في ذلك .
وقال أيضا : وحديث أبي موسى يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب من الذي مج فيه ، والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض أو شيء أصابهما .
قال الكرماني : لم يكن ذلك من أجل ما ذكره ، بل كان لمجرد التيمن [ ص: 76 ] والتبرك به ، وهذا هو الظاهر .
قلت : فعلى هذا لا تطابق بينه وبين ترجمة الباب ، والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال حيث يقول بالاحتمال في الذي يدل على هذا الحديث على التبرك والتيمن ظاهرا ، ويقول بالجزم في الذي يحتمل غيره .