2031 (باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض)
أي هذا باب يذكر فيه إذا اشترى شخص متاعا أو اشترى دابة، فوضعه عند المتاع - أي البائع - أو مات البائع قبل أن يقبض المبيع، وجواب "إذا" محذوف، ولم يذكره لمكان الاختلاف فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن ضمانه إن تلف من البائع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: من المشتري، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ففرق بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض فضمانه من البائع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه، ولا بينة عليه، وأما الدواب والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبدا واحتبسه بالثمن وهلك في يده قبل أن يأتي المشتري بالثمن، فكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث يقولون: هو من البائع، وأخذه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، وكان مالك قد أخذ به أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار: مصيبته من المشتري، سواء حبسه البائع بالثمن أم لا، ورجع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى قول سليمان.