صفحة جزء
2031 (باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض)


أي هذا باب يذكر فيه إذا اشترى شخص متاعا أو اشترى دابة، فوضعه عند المتاع - أي البائع - أو مات البائع قبل أن يقبض المبيع، وجواب "إذا" محذوف، ولم يذكره لمكان الاختلاف فيه.

قال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ضمانه إن تلف من البائع، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري، وأما مالك ففرق بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض فضمانه من البائع، وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه، ولا بينة عليه، وأما الدواب والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري.

وقال ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبدا واحتبسه بالثمن وهلك في يده قبل أن يأتي المشتري بالثمن، فكان سعيد بن المسيب وربيعة والليث يقولون: هو من البائع، وأخذه ابن وهب، وكان مالك قد أخذ به أيضا، وقال سليمان بن يسار: مصيبته من المشتري، سواء حبسه البائع بالثمن أم لا، ورجع مالك إلى قول سليمان.

التالي السابق


الخدمات العلمية