2032 باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
أي هذا باب يذكر فيه لا يبيع على بيع أخيه وهو أن يقول في زمن الخيار: افسخ بيعك وأنا أبيعك مثله بأقل منه، ويحرم أيضا الشراء بأن يقول للبائع: افسخ وأنا أشتري بأكثر منه.
قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=678676 "ولا يسوم على سوم أخيه" وهو السوم على السوم، وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب: أنا أبيعك خيرا منها بأرخص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، بخلاف ما يباع فيمن يزيد فإنه قبل الاستقرار، وقوله: "لا يبيع" نفي، وكذلك لا يسوم، ويروى "لا يبع ولا يسم" بصورة النهي.
قوله: "حتى يأذن له" أي: حتى يأذن أخوه للبائع بذلك أو يترك أخوه اتفاقه مع البائع، وتقييده بالإذن أو الترك يرجع إلى البيع والسوم جميعا.
(فإن قلت): لم يقع ذكر السوم في حديثي الباب.
(قلت): قد وقع في بعض طرق هذا الحديث: وأن يستام الرجل على سوم أخيه، أخرجه في الشروط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فكأنه أشار بذلك إليه، وهذا له وجه؛ لأنه في كتابه أخرجه فيه.