[ ص: 258 ] مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أبي أويس.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في البيوع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فرقهما، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به، وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور في النهي عن تلقي السلع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في التجارات، عن nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد.
قوله: "لا يبيع" كذا بإثبات الياء عند الأكثرين بصورة النفي، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني: " لا يبع" بصيغة النهي.
قوله: "على بيع أخيه" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ: "على بيع بعضه" وتقييده بأخيه يدل على أن ذلك يختص بالمسلم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأبو عبيد بن جويرية من الشافعية، وأصرح من ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=887411 "لا يسوم المسلم على المسلم" وعند الجمهور لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، وذكر الأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله، وإنما حرم بيع البعض على بعض؛ لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء، ولهذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصح.