[ ص: 263 ] أي وباب في بيان من قال لا يجوز عطفا على باب النجش، وقوله "ذلك" إشارة إلى البيع الذي وقع بالنجش، واختلفوا فيه، فنقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع وصنيعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قياسا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية.