صفحة جزء
2035 ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.


[ ص: 263 ] أي وباب في بيان من قال لا يجوز عطفا على باب النجش، وقوله "ذلك" إشارة إلى البيع الذي وقع بالنجش، واختلفوا فيه، فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع وصنيعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعي قياسا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية.

التالي السابق


الخدمات العلمية