2037 وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أي نهى عن بيع الملامسة، وبهذا اتضح حكم الترجمة; لأنها على إطلاقها تحتمل المنع وتحتمل الجواز، وهو تعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب بيع المخاصرة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، والمخاصرة بيع الثمار خصرا لم يبد صلاحها.