[ ص: 270 ] مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز.
وهذا الحديث أخرجه بقية الأئمة الستة من طرق، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج وهمام nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح وموسى بن يسار وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والوليد بن رباح.
أما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد فانفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=659812 "من اشترى مصراة فهو بالخيار" يعني إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي عامر العقدي، وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج فأخرجها الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=17258همام فانفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح فانفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية يعقوب بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، وأما رواية موسى بن يسار فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية داود بن قيس عنه، وأما رواية ثابت، وهو ابن عياض، فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود من رواية زياد بن سعد عنه، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والوليد بن رباح فذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا على ما يأتي.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا الحديث من ثمان طرق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بطريقين، أحدهما معه nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ومحمد بن زياد وموسى بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن سعد مع nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة.
قوله: "لا تصروا الإبل" بفتح التاء وضم الصاد، وهو نهي للجماعة، و"الإبل" منصوب، ويروى: "لا تصر" بضم التاء وفتح الصاد بصيغة الإفراد على بناء المجهول، والإبل مرفوع به، والغنم عطف على الإبل بالوجهين.
قوله: "فمن ابتاعها" أي: فمن اشترى المصراة.
قوله: "بعد" قال الكرماني: أي: بعد هذا النهي أو بعد صر البائع.
(قلت): الوجه الثاني هو الأوجه، والأول فيه البعد.
قوله: "فإنه" أي: فإن الذي ابتاعها.
قوله: "بخير النظرين" أي: بخير الرأيين.
قوله: "أن يحتلبها" بكسر إن، كذا في الأصل على أنها شرطية، و"يحتلبها" بالجزم لأنه فعل الشرط، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: بعد أن يحلبها بفتح أن ونصب "يحلبها" وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار، فلو ظهرت التصرية بعد الحلب فالخيار ثابت.
قوله: "وصاع تمر" منصوب بشيء مقدر، والتقدير: ورد معها صاع تمر، قيل: يجوز أن يكون مفعولا معه، وأجيب بأن جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا نحو جئت أنا وزيدا.
(ذكر ما يستفاد منه) احتج بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في بعض الروايات فقالوا: من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها فإنه يردها إن شاء ويرد معها صاعا من تمر، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: يؤدي أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى قال: يرد معها قيمة صاع من تمر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولكنه غير مشهور عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: يرد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من تمر، وفي شرح الموطأ للأشبيلي قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا احتلبها ثلاثا وسخطها لاختلاف لبنها ردها ومعها صاعا من قوت ذلك البلد تمرا كان أو برا أو غيره، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وأبو علي بن أبي هريرة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يرد مكيلة ما حلب من اللبن تمرا أو قيمته، وقال أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يكون إلا من التمر.
وإذا لم يجد المشتري التمر فهل ينتقل إلى غيره؟ حكى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي فيه وجهين أحدهما: يرد قيمته بالمدينة والثاني قيمته بأقرب بلاد التمر إليه، واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي على نقل الوجه الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي والوجهان معا في الحاوي، فإن اتفق المتبايعان على غير التمر في رد بدل لبن المصراة فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن ابن كج وجهين في إجزاء البر عن التمر إذا اتفقا عليه، فكان كالاستبدال عما في ذمته، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى في رواية وطائفة من أهل العراق: ليس للمشتري رد المصراة بخيار العيب ولكنه يرجع بالنقصان؛ لأنه وجد ما يمنع الرد وهو الزيادة المنفصلة عنها، وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في رواية شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: يرجع [ ص: 271 ] على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد، وفي رواية الأسرار: لا يرجع; لأن اجتماع اللبن وجمعه لا يكون عيبا.
وأجابوا عن الحديث بأجوبة:
الأول: ما قاله محمد بن شجاع: إن هذا الحديث نسخه حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=651937 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فلما قطع صلى الله عليه وسلم - بالفرقة الخيار ثبت بذلك أن لا خيار لأحد بعد ذلك إلا لمن استثناه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا، وهو قوله: "إلا بيع الخيار المجهول" ورده nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأن الخيار المجهول في المصراة إنما هو خيار عيب وخيار العيب لا تقطعه الفرقة.
الثاني: ما قاله عيسى بن أبان: كان ذلك في أول الإسلام حيث كانت العقوبات في الديون، حتى نسخ الله سبحانه وتعالى الربا فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها.
ثم إن هؤلاء قد زعموا أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها، ثم أصاب عيبا غير التحفيل والتصرية أنه يردها ويكون اللبن له، وكذلك لو اشترى جارية مثلا فولدت عنده، ثم ردها على البائع لعيب وجد بها يكون الولد له، قالوا: لأن ذلك من الخراج الذي جعله النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - للمشتري بالضمان، فإذا كان الأمر كذلك فالصاع من التمر الذي يوجبه هؤلاء على مشتري المصراة إذا ردها على بايعها بسبب التصرية والتحفيل لا يخلو إما أن يكون عوضا من جميع اللبن الذي احتلبه منها، كان بعضه في ضرعها وقت وقوع البيع وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع، وإما أن يكون عوضا عن اللبن الذي في ضرعها وقت وقوع البيع خاصة، فإن أرادوا الوجه الأول فقد ناقضوا أصلهم الذي جعلوا به اللبن والولد للمشتري بعد الرد بالعيب في الصورتين اللتين ذكرناهما؛ وذلك لأنهم جعلوا حكمهما كحكم الخراج الذي فعله النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - للمشتري بالضمان، وإن أرادوا به الوجه الثاني فقد جعلوا للبائع صاعا دينا بدين، وهذا غير جائز لا في قولهم ولا في قول غيرهم، وأي المعنيين أرادوا فهم فيه تاركون أصلا من أصولهم، وقد كان هؤلاء أولى بالقول بنسخ الحكم في المصراة لكونهم يجعلون اللبن في حكم الخراج وغيرهم لا يجعلون كذلك، فظهر من ذلك فساد كلامهم وفساد ما ذهبوا إليه.
(فإن قلت): لا نسلم أن يكون اللبن في حكم الخراج; لأن اللبن ليس بغلة، وإنما كان محفلا فيها فيلزم رده .
(قلت): هذا ممنوع; لأن الغلة هي الدخل الذي يحصل، وهي أعم من أن يكون لبنا أو غيره، وأيضا يلزمهم على هذا أن يردوا عوض اللبن إذا ردت المصراة بعيب آخر غير التصرية، ولم يقولوا به.
(فإن قلت): هذا حكم خاص في نفسه، وحديث الخراج بالضمان عام، والخاص يقضي على العام.