صفحة جزء
2041 ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر.


التعليق عن أبي صالح ذكوان الزيات رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" انتهى.

وأحاديث المصراة على نوعين: أحدهما مطلق عن ذكر مدة الخيار، وبه أخذت المالكية وحكموا فيها بالرد مطلقا، والآخر منها مقيد بذكر مدة الخيار كما في رواية مسلم [ ص: 272 ] هذه، وبه أخذت الشافعية، واستدل به بعضهم على أن المشتري لو لم يطلع على التصرية إلا بعد الثلاث أنه لا يثبت له خيار الرد لظاهر الحديث، وقال شيخنا: والصحيح عند أصحاب الشافعي ثبوته كسائر العيوب ولكنه على الفور عندهم بلا خلاف لا يمتد بعد الاطلاع عليه.

وأما التعليق عن مجاهد فوصله البزار، حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا عمرو بن أبان حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي هريرة ، وفيه: من ابتاع مصراة فله أن يردها وصاعا من طعام ومحمد بن مسلم فيه مقال، وقال صاحب التلويح: والذي علقه عن مجاهد لم أره إلا ما في مسند البزار.

(قلت): رواه الطبراني أيضا في الأوسط والدارقطني في سننه. وأما التعليق عن الوليد بن رباح بفتح الراء والباء الموحدة فوصله أحمد بن منيع بلفظ: "من اشترى مصراة فليرد معها صاعا من تمر" وأما التعليق عن موسى بن يسار بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة فوصله مسلم، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع تمر".

التالي السابق


الخدمات العلمية