وأحاديث المصراة على نوعين: أحدهما مطلق عن ذكر مدة الخيار، وبه أخذت المالكية وحكموا فيها بالرد مطلقا، والآخر منها مقيد بذكر مدة الخيار كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 272 ] هذه، وبه أخذت الشافعية، واستدل به بعضهم على أن المشتري لو لم يطلع على التصرية إلا بعد الثلاث أنه لا يثبت له خيار الرد لظاهر الحديث، وقال شيخنا: والصحيح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثبوته كسائر العيوب ولكنه على الفور عندهم بلا خلاف لا يمتد بعد الاطلاع عليه.
وأما التعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فوصله nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا عمرو بن أبان حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=909033من ابتاع مصراة فله أن يردها وصاعا من طعام nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم فيه مقال، وقال صاحب التلويح: والذي علقه عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لم أره إلا ما في مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار.