2045 وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح: إن شاء رد من الزنا.
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح هو ابن الحارث الكندي القاضي، وقد مر غير مرة، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت، ولم يعلم بذلك المشتري، فخاصمه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال: إن شاء رد من الزنا .
(قلت): وعند الحنفية الزنا عيب في الأمة دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود منها، وهو الاستفراش وطلب الولد، والمقصود من الغلام الاستخدام، وكذلك إذا كانت بنت الزنا فهو عيب، وعند محمد في الأمالي: لو اشترى جارية بالغة وكانت قد زنت عند البائع فللمشتري أن يردها وإن لم تزن عنده; للحوق العار بالأولاد، ولكن المذهب أن العيوب كلها لا بد لها من المعاودة عند المشتري حتى يرد إلا الزنا في الجارية كما ذكره محمد.