2049 باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
أي هذا باب يذكر فيه هل يبيع حاضر لباد، وهو الذي يأتي من البادية ومعه شيء يريد بيعه، وقد مر تفسيره غير مرة، وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن بيع الحاضر للبادي إنما هو إذا كان بأجر; لأن الذي يبيع بأجرة لا يكون غرضه نصح البائع، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، وأما إذا كان بغير أجر يكون ذلك من باب النصيحة [ ص: 281 ] والإعانة، فيقتضي ذلك جواز بيع الحاضر للبادي من غير كراهة، فعلم من ذلك أن النهي الوارد فيه محمول على معنى خاص، وهو البيع بأجر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جواز ذلك بغير أجر ومنعه إذا كان بأجر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: لا يكون له سمسارا، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح، وجواب الاستفهامين يعلم من المذكور في الباب، واكتفى به على جاري عادته بذلك في بعض التراجم.