108 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16416عبد الله بن صباح قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16430أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652014نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد.
مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن النهي أقله يقتضي الكراهة.
فإن قلت: لا ذكر للأجر في الحديث.
قلت: قال الكرماني: النهي عام لما بالأجر ولما بغير الأجر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر، واستدل على ذلك بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فكأنه قيد به مطلق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، انتهى.
قلت: الأوجه ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عام، فبعمومه يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجر، وذكر الأجر لدلالة عموم الحديث عليه من هذه الحيثية، واستدل على عدم كراهته إذا كان بلا أجر بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس; لأنه قال: "لا يكون له سمسارا" وذلك لأن السمسار يأخذ الأجر، فخصص عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا; تنبيها على أنه إذا كان بلا أجر لا يكون مكروها.
وعبد الله بن الصباح -بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة- العطار، من أهل البصرة، وأبو علي اسمه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، المنسوب إلى بني حنيفة، وكلاهما تقدما في الصلاة، والحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأراد بهذا الحديث والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، واستدل على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما ذكرناه.