أي هذا باب يذكر فيه: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، قال صاحب المغرب: السمسرة مصدر وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه، وفي التلويح: كذا هذا الباب في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن في نسخته: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، وكذا ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، وهذا يكون بالقياس على البيع، حاصله أن الحاضر كما لا يبيع للبادي فكذلك لا يشتري له، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع له، وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي، فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له، واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع كقوله تعالى: وشروه بثمن بخس أي: باعوه، وهو من الأضداد، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة، ولم يعدوا ظاهر اللفظ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رحمه الله، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك، فمرة قال: لا يشتري له، ولا يشتري عليه، ومرة أجاز الشراء له، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال الكرماني: قال إبراهيم: والعرب تطلق البيع على الشراء، ثم قال الكرماني: هذا صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، اللهم إلا أن يقال: البيع والشراء ضدان فلا يصح إرادتهما معا.
(فإن قلت): فما توجيهه؟ .
(قلت): وجهه أن يحمل على عموم المجاز. انتهى.
قلت: قول إبراهيم: "العرب تطلق البيع على الشراء" ليس مبينا أنه مشترك واستعمل في معنييه، بل هما من الأضداد كما مر.