أي هذا باب في بيان منتهى جواز التلقي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي المحرم فهو ما كان إلى خارج البلد، واعلم أن التلقي له ابتداء وانتهاء، أما ابتداؤه فهو من الخروج من منزله إلى السوق، وأما انتهاؤه فهو من جهة البلد لا حد له، وأما من جهة التلقي فهو أن يخرج من أعلى السوق، وأما التلقي في أعلى السوق فهو جائز؛ لما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "كانوا يتبايعون في أعلاه" وأما ما كان خارجا من السوق في الحاضرة أو قريبا منها بحيث يجد من يسأله عن سعرها فهذا يكره له أن يشتري هناك لأنه داخل في معنى التلقي، وإن خرج من السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع وليس بتلق، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وأكره أن يشترى في نواحي المصر حتى يهبط إلى السوق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: بلغني هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في أعلاه، ومذاهب العلماء في حد التلقي متقاربة، روي عن يحيى بن سعيد أنه قال: في مقدار الميل من المدينة أو آخر منازلها هو من تلقي البيوع المنهي عنه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الميل من المدينة ليس بتلق، وقيل له: فإن كان على ستة أميال؟ قال: لا بأس بالشراء وليس بتلق، وعلم من ذلك أن التلقي الممنوع عنده إذا خرج من مقدار ستة أميال، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه في الذين يخرجون ويشترون الفاكهة من مواضعها أنه لا بأس به؛ لأنه ليس بتلق؛ لأنهم يشترون من غير جالب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يجوز للرجل في الحضر أن يشتري ما مر به من السلع، وإن كان على بابه، إذا كان لها مواقف في السوق يباع فيها، وهو متلق إن فعل ذلك، وما لم يكن لها موقف وإنما يطاف بها فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري، وإن لم يبلغ السوق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: من كان على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة فاشتراها فلا بأس بذلك، والمتلقي عنده الخارج القاصد إليه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: ومن كان موضعه غير الحاضرة قريبا منها أو بعيدا لا بأس أن يشتري ما مر به للأكل خاصة لا للبيع، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله.