مطابقته للترجمة في قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=652023 "ما بال رجال يشترطون" إلى آخره، وقد مضى هذا الحديث مختصرا في باب البيع والشراء مع النساء، ومضى مطولا في كتاب الصلاة في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رواه عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وقد مر البحث فيه هناك مستقصى، ولكن نذكر بعض شيء.
قوله: "أواق" جمع أوقية، وأصلها أواقي بتشديد الياء فحذفت إحدى الياءين تخفيفا والثانية على طريقة قاض، وفي مقدار الأوقية خلاف.
قوله: "أن أعدها لهم" أي: أعد تسع أواق لأهلك وأعتقك ويكون ولاؤك لي بأن يفسخ الكتابة لعجز المكاتب عن أداء النجوم.
قوله: "من عندهم" ويروى: من عندها، أي: من عند أهلها.
قوله: "جالس" أي: عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
قوله: "فقالت " أي: بريرة.
قوله: "عرضت ذلك" أي: ما قالته لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
قوله: "فأبوا" أي: امتنعوا.
قوله: "فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم " أي: ما قالته بريرة.
قوله: "فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة" قيل: ما الفائدة في إخبار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حيث سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وأجيب بأنه سمع شيئا مجملا فأخبرته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة به مفصلا.
قوله: "فقال: خذيها" أي: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذي بريرة أي: اشتريها.
قوله: "أما بعد" أي: بعد حمد الله والثناء عليه.
قوله: "ما بال رجال" هذا جواب أما، والأصل فيه أن يكون بالفاء، وقد تحذف.
قوله: "ما كان" كلمة ما موصولة متضمنة معنى الشرط، فلذلك دخلت الفاء في جوابه، وهو قوله: فهو باطل.
قوله: "وإن كان مائة شرط" مبالغة، وقوله: "شرط" مصدر؛ ليكون معناه "مائة مرة" حتى يوافق الرواية المصرحة بلفظ المرة.
قوله: "وشرط الله أوثق" فيه سجع، وهو من محسنات الكلام إذا لم يكن فيه تكلف، وإنما نهي عن سجع الكهان؛ لما فيه من التكلف.
وقال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد، وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب.
أحدها: أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعها، فاحتجت به طائفة من العلماء أنه يجوز بيع المكاتب، وممن جوزه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وبعض المالكية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية عنه: لا يجوز بيعه، وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام، وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة أنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة.
الموضع الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اشتريها" إلى آخره مشكل من حيث الشراء وشرط الولاء لهم وإفساد البيع بهذا الشرط ومخادعة البائعين وشرط ما لا يصح لهم ولا يحصل لهم وكيفية الإذن لعائشة، ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته، وهذا منقول عن يحيى بن أكثم ، والجمهور على صحته، واختلفوا في تأويله فقيل: اشترطي لهم الولاء أي: عليهم كما في قوله تعالى: ولهم اللعنة أي: وعليهم، نقل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمزني، وقيل: معنى اشترطي أظهري لهم حكم الولاء، وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنهم لما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة هذا بمعنى: لا تبالي، سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود، وقيل: هذا الشرط خاص في قصة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي قضية عين لا عموم لها.
الثالث: أن الولاء لمن أعتق، وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأن يرث به، وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه.
الرابع: أنه - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة في فسخ نكاحها، وأجمعت الأمة على أنه إذا أعتقت كلها تحت زوجها، وهو عبد، كان لها خيار في فسخ النكاح، فإن كان حرا فلا خيار لها عند الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: لها الخيار.
الخامس: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط" إلى آخره صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى، وقام الإجماع على أن من شرط في البيع شرطا لا يحل أنه لا يجوز عملا بهذا الحديث، واختلفوا في غيرها من الشروط على مذاهب مختلفة.
فذهبت طائفة إلى أن البيع جائز والشرط باطل، على نص حديث بريرة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وذهبت طائفة أخرى إلى جوازهما، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله تعالى عنه - في بيعه جمله واستثنائه حمله إلى المدينة، وروي [ ص: 289 ] ذلك عن حماد وابن شبرمة وبعض التابعين.
وذهبت طائفة ثالثة إلى بطلانهما، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=4588نهى عن بيع وشرط، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وولده nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقد يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك البيع والشرط، مثل أن يشترط البائع ما لم يدخل في صفقة البيع، مثل أن يشتري زرعا ويشترط على البائع حصده، أو دارا ويشترط سكناها مدة يسيرة، أو يشترط ركوب الدابة يوما أو يومين، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجيزان هذا البيع كله، ومما أجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه البيع والشرط شراء العبد بشرط عتقه اتباعا للسنة في بريرة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في رواية الربيع، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى هذا البيع وأبطل الشرط، وبه قال أبو ثور، وأبطل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة البيع والشرط، وأخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط، ومما أجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه البيع وأبطل الشرط كشراء العبد على أن يكون الولاء للبائع، وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه وإبطال الشرط فيه لمخالفته السنة، وكذلك من باع سلعة وشرط أن لا ينقد المشتري الثمن إلى ثلاثة أيام ونحوها فالبيع جائز والشرط باطل عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون البيع والشرط، وممن أجاز هذا البيع nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، ولم يفرقوا بين ثلاثة أيام وأكثر منها، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة البيع والشرط إلى ثلاثة أيام، وإن قال إلى أربعة أيام بطل البيع; لأن اشتراط الخيار بأكثر من ثلاثة أيام لا يجوز عنده، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
ومما يبطل فيه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك البيع والشرط مثل أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها، على أن يتخذها أم ولد، فالبيع عنده فاسد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأجازت طائفة هذا البيع وأبطلت الشرط، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وقال حماد الكوفي: البيع جائز والشرط لازم، ومما يبطل فيه البيع والشرط عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيين نحو بيع الأمة والناقة واستثناء ما في بطنها، وهو عندهم من بيوع الغرر، وقد أجاز هذا البيع والشرط nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها.
ومما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على مسألة واحدة، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=4588 "أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط" البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=67077 "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة، فأعتقها" البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله "قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=67078بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة فاشترط لي حملانها إلى المدينة" البيع جائز والشرط جائز.