2063 120 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=652026أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.
مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: ليس في الحديث الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من جهة النص "الزبيب بالزبيب، ولا الطعام بالطعام" فلو حقق الحديث ببيع التمر في رؤوس الشجر بمثله من جنسه يابسا، أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ الخبر كان أولى، وقال بعضهم: كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام، وهو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، كما سيأتي. انتهى.
قلت: هذا الذي قاله لا يساعد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، والوجه ما ذكرناه من أنه أخذ في الترجمة من حيث المعنى، وهذا المقدار كاف في المطابقة، وربما يأتي بعض الأبواب لا توجد المطابقة فيه إلا بأدنى من هذا المقدار، والغرض وجود شيء ما من المناسبة.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في البيوع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، فرقهما، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به.
والمزابنة مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين وأصلها الدفع الشديد، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: كانوا قد كثرت فيهم المدافعة بالخصام، فسميت بالمزابنة، ولما كان كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقه سميت بذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: الزبن دفع الشيء عن الشيء، زبن الشيء يزبنه زبنا وزبن به، وفي الجامع للقزاز: المزابنة كل بيع فيه غرر، وهو بيع كل جزاف لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، وأصله أن المغبون يريد أن يفسخ البيع ويريد الغابن أن لا يفسخه فيتزابنان عليه، أي: يتدافعان، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هو بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنس تحريم الربا في نقده، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا القيد سواء كان مما يحرم الربا في نقده أو لا، مطعوما كان أو غير مطعوم.
قوله: "والمزابنة بيع الثمر" إلى آخره، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن تفسير المزابنة في هذا الحديث من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو مرفوعة، وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو راوي الحديث فيسلم له، وكيف ولا مخالف في ذلك.
قوله: "بيع الثمر بالتمر" قال الكرماني: بيع الثمر بالمثلثة، بالتمر بالفوقية، ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.
قوله: "كيلا" أي: من حيث الكيل، نصب على التمييز.
قوله: "بالكرم" بسكون الراء شجر العنب، لكن المراد هنا نفس العنب، قال الكرماني: وهو من باب القلب; إذ المناسب لقرينته أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: وأجمعوا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهو المحاقلة، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر؛ لأنه مزابنة، وقد نهي عنه، وأما رطب ذلك مع يابسه إذا كان مقطوعا وأمكن فيه المماثلة فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متماثلا ولا متفاضلا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة والتمر بالرطب مثلا بمثل، ولا يجيزه متفاضلا، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وأظن أن أبا ثور وافقه.