الأول: عبيد الله بضم العين ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
الثاني: عمه يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
الثالث: محمد بن عبد الله بن مسلم.
الرابع: عمه nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب.
السابع: nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك - رضي الله تعالى عنه -.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع، وفيه اللقى، وفيه السماع، وهو عمه، وفيه القول في أربعة مواضع، وفيه أن رجال الإسناد كلهم مدنيون، وأن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده، nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري كلهم زهريون، وأن شيخه مات ببغداد سنة ستين ومائتين، وفيه رواية الراوي عن عمه في موضعين، وفيه رواية الراوي عن أبيه الصحابي، ورواية الصحابي عن الصحابي.
قوله: "إن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد حدثه" أي: حدث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر.
قوله: "مثل ذلك" قال الكرماني: أي مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة في وجوب المساواة
(فإن قلت): ما وجه فلقيه؛ إذ الكلام يتم بدونه؟ .
(قلت): يعني فلقيه بعد ذلك مرة أخرى. انتهى.
وقيل: هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجهين، عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ: إن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصرف، قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد، فذكره، فظهر بهذه الرواية معنى قوله: "مثل ذلك" أي: مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الماضي قريبا في قصة nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله. انتهى.
قلت: حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي ذكره مضى في باب ما يذكر في بيع الطعام، والذي قاله الكرماني أقرب؛ لأنه مذكور في الباب الذي قبله وليس بينهما باب آخر.
قوله: "ما هذا" أي: ما هذا الذي تحدثه، وإنما قال: "ما هذا؟" لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة.
قوله: "في الصرف" أي: في شأن الصرف، وهو بيع الذهب بالفضة وبالعكس.
قوله: "الذهب بالذهب" يجوز في الذهب الرفع والنصب، أما الرفع فعلى أنه مبتدأ خبره محذوف، أي: الذهب يباع بالذهب، أو يكون مرفوعا بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه، تقديره: يباع الذهب، وأما النصب فعلى أنه مفعول لفعل مقدر تقديره: بيعوا الذهب بالذهب، وقوله: "الذهب" يتناول جميع أنواعه من مضروب وغير مضروب وصحيح ومكسور وجيد ورديء، وقال بعضهم: "وخالص ومغشوش" قلت: قوله: "ومغشوش" ليس على إطلاقه، فإنه إذا كان غشه كثيرا غالبا على الذهب يكون حكمه حكم العروض.
قوله: "مثلا بمثل" بالنصب في رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر بالرفع "مثل بمثل" فوجهه بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه، تقديره: يباع مثل بمثل، وأما وجه النصب فعلى أنه حال، تقديره: الذهب يباع بالذهب حال كونهما متماثلين يعني متساويين، وقال بعضهم: هو مصدر في موضع الحال، قلت: قوله: مصدر، ليس بصحيح على ما لا يخفى.