صفحة جزء
2071 باب بيع الذهب بالورق يدا بيد


أي هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالورق حال كونه يدا بيد، وهذه الترجمة عكس الترجمة السابقة

(فإن قلت): ذكر في تلك الترجمة نسيئة، وفي هذه يدا بيد، هل فيه زيادة نكتة؟

(قلت): نعم، أما في تلك الترجمة فلأنه أخرجه هناك من وجه آخر، عن أبي المنهال بلفظ: "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح" وأما هنا فلأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي فيه، فقد أخرجه مسلم، عن أبي الربيع، عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه، وفيه: فسأله رجل فقال: "يدا بيد" فلأجل هذه النكتة قال هناك: "نسيئة" وقال هنا: "يدا بيد".

التالي السابق


الخدمات العلمية