2072 129 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=652035أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر.
مطابقته للترجمة في قوله: ولا تبيعوا الثمر بالتمر فإنه بيع المزابنة.
قوله: "التمر" بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم، وقوله: "بالثمر" بالثاء المثلثة وفتح الميم، وهو الرطب.
ورجاله قد ذكروا غير مرة، وعقيل بضم العين، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=15701حجين بن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
قوله: "يبدو صلاحه" أي: يظهر، قال النووي: "يبدو" بلا همز، ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى "يبدوا" هكذا بألف في الخط، وهو خطأ، والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل "زيد يبدوا" والاختيار حذفها أيضا، ويقع مثله في "حتى تزهوا" وصوابه حذف الألف.
ثم اعلم أن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار، فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد، وبدو صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد ويبلغ مبلغا يوجد له طعم، وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب، وأما اللوز فروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب، فإنه لا يطيب حتى ينزع، وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع به، ولم يكن في قلعه فساد، والبر والفول والجلبان والحمص والعدس إذا يبس، والياسمين وسائر الأنوار أن يفتح أكمامه ويظهر نوره، والقصيل والقصب والقرطم إذا بلغ أنه يرعى دون فساد.
(ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب) قال النووي: فإن باع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع صح بالإجماع، قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع، فإن تراضيا على إبقائه جاز، وإن باع بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه ربما تتلف الثمرة قبل إدراكها، فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل، وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر، وإن باعها مطلقا بلا شرط القطع فمذهبنا ومذهب الجمهور أن البيع باطل، وبه [ ص: 299 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجب شرط القطع. انتهى.
قلت: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق عدم جواز بيع الثمار في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد جواز بيع الثمار على الأشجار بعد ظهورها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في قول، وحجتهم في هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=685118من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=678715ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وجه التمسك به أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - جعل فيه تمر النخل لبائعها إلا أن يشترط المبتاع فيكون له باشتراطه إياها ويكون ذلك مبتاعا لها، وفي هذا إباحة بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها; لأن كل ما لا يدخل في بيع غيره إلا بالاشتراط هو الذي يكون مبيعا وحده، وما لا يدخل في بيع غيره من غير اشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعا وحده.
قوله: العفن بفتحتين الفساد، وأما بكسر الفاء فهو من الصفات المشبهة، والدمان بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم، وفي آخره نون، هو فساد التمر قبل إدراكه حتى يسود، ويروى باللام وبالراء في موضع النون، والقشام بضم القاف داء يقع في الثمرة فتهلك به.