2072 قال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم: وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره
هذا موصول بالإسناد المذكور، وسيأتي في آخر الباب أنه أفرد حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقد ذكر في باب بيع الزبيب بالزبيب من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مضموما في سياق واحد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولم يفصل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، وأشار إلى أنه وهم فيه، والصواب التفصيل.
قوله: "رخص بعد ذلك" أي: بعد النهي عن بيع التمر بالثمر في بيع العرايا، وقال بعضهم: وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع التمر بالثمر على عمومه ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه، وزعموا أنهما حكمان وردا في سياق واحد، وكذلك من زعم منهم كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع التمر بالثمر; لأن المنسوخ لا يكون إلا بعد الناسخ. انتهى.
قلت: إبقاء النهي على العموم أولى من إبطال شيء منه، ولا منع من أن يكون النهي عن بيع الثمر بالتمر وبيع العرايا حكمين واردين في سياق واحد، وعموم النهي ثابت بيقين، وقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - رخص بعد ذلك لا يخرجه عن عمومه المتيقن; لأن معنى كلامه أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أظهر بعد نهيه عن بيع التمر بالثمر أن بيع العرية رخصة لا أنه مستثنى منه، على أن العرية في الأصل عطية وهبة.
(قلت): معنى الرخصة فيه أن الرجل إذا أعرى الرجل شيئا من ثمره فقد وعد أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه، وعلى الرجل أن يفي بوعده، وإن كان غير مأخوذ به في الحكم، فرخص للمعري أن يحبس ما أعرى بأن يعطي المعرى خرصه تمرا بدلا منه من غير أن يكون إثما، ولا في حكم من أخلف موعدا، فهذا موضع الرخصة.
(فإن قلت): كيف سميت العرية بيعا؟
(قلت): سميت [ ص: 300 ] بذلك لتصورها بصورة البيع لا أن يكون بيعا حقيقة، ألا ترى أنه لم يملكها المعرى له لانعدام القبض، ولأنه لو كانت بيعا لكانت بيع التمر بالثمر إلى أجل، وأنه لا يجوز بلا خلاف، فدل ذلك على أن العرية المرخص فيها ليست ببيع حقيقة، بل هي عطية كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في تفسيره العرية، ونقل ابن المنذر عن بعض الحنفية غير صحيح.
قوله: "بالرطب أو التمر" كلمة أو تحتمل أن تكون للتخيير وتحتمل أن تكون للشك، ولكن يؤيد كونها للتخيير ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=670725 "بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك" هكذا ذكره بالواو.