صفحة جزء
2077 باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة


أي هذا باب في بيان حكم بيع الثمر بالثاء المثلثة والميم المفتوحتين.

قوله: "على رؤوس النخل"
جملة وقعت حالا من الثمر، والباء في بالذهب تتعلق بلفظ بيع الثمر، وذكر الذهب والفضة ليس بقيد لأنه يجوز بيعه بالعروض أيضا، ولكن لما كان غالب ما يتعامل به الناس هو الذهب والفضة، فلذلك ذكرهما، وأيضا فيه اتباع لظاهر لفظ الحديث; لأن المذكور فيه الدينار والدرهم وهما الذهب والفضة.

التالي السابق


الخدمات العلمية