2077 134 - حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652040نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.
(قلت): المراد من قوله: "بيع الثمر" أي: الثمر الكائن على رؤوس الشجر، يدل عليه قوله: "حتى يطيب" فإن الثمر الذي هو الرطب لا يطيب إلا على رؤوس الشجر.
ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي ولكنه سكن مصر، سمع nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، وهو من أفراده، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد تكرر ذكره، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير بضم الزاي وفتح الباء الموحدة واسمه محمد بن مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب مضارع الدرس، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في البيوع أيضا، عن إسحاق بن إسماعيل، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في التجارات، عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار.
قوله: "عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وأبي الزبير" كذا جمع بينهما nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب وتابعه أبو عاصم عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويحيى بن أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، كلاهما عن ابن جريج، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة [ ص: 302 ] عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء.
قوله: "عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر" وفي رواية أبي عاصم المذكور أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله.
قوله: "عن بيع الثمر" بالثاء المثلثة أي: الرطب.
قوله: "حتى يطيب" أي: طعمه، والغرض منه أن يبدو صلاحه.
قوله: "ولا يباع شيء منه" أي: من الثمر.
قوله: "إلا بالدينار والدرهم" وقد ذكرنا الآن وجه ذكرهما.
قوله: "إلا العرايا" أي: إلا العرايا بالابتياع بالدينار والدرهم، ويفسر هذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، فإن في روايته "أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - رخص فيها" أي: في العرايا، وهي بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر، وقد مر أن قوما منهم الأئمة الثلاثة احتجوا بهذا الحديث وأمثاله على عدم جواز بيع الثمار على رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر، وأجاز ذلك قوم بعد ظهورها ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وأصحابه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر، وهذا مردود; لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا، وقال بعضهم: ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع التمر بالثمر، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: ولا تبيعوا الثمر بالتمر، قال: وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=659851أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية، وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع. انتهى.
قلت: أما قول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فإنه مردود; لأن رواية من روى النهي عن بيع الثمر بالتمر وروى الرخصة في العرايا لا يستلزم منع النسخ، على أنا قد ذكرنا فيما مضى أن هذا النقل عن الكوفيين الحنفية غير صحيح، وأما قول هذا القائل الذي قال: ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى آخره فقد رويناه فيما مضى في الباب الذي قبله، ولأن هذا الحديث مشتمل على حكمين مقرونين أحدهما النهي عن بيع الثمر بالتمر والآخر الترخيص في العرايا، ولا يلزم من ذكرهما مقرونين أن يكون حكمهما واحدا، ثم خرج أحدهما عن الآخر; لأن كلا منهما كلام مستقل بذاته، وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف، ونظائر هذا كثيرة، وقد ذكر أهل التحقيق من الأصوليين أن من العمل بالوجوه الفاسدة ما قال بعضهم: إن القران في النظم يوجب القران في الحكم، وقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=659848أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرية كلام تام لا يفتقر إلى ما يتم به.
(فإن قلت): الاستثناء في الحديث يقتضي أن العرايا قد خرجت من صدر الكلام، فيقتضي أن تكون الرخصة بعد المنع .
(قلت): الاستثناء من قوله: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، ولم تكن العرية داخلة في صدر الكلام الذي هو النهي عن بيع التمر بالثمر; لأنها عطية وهبة فلا تدخل تحت البيع حتى يستثنى منه، ولما لم يكن بيعا بين بالاستثناء أنه لا يجعل فيها الدينار والدرهم كما في البيع، والدليل على كونها هبة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا محمد بن عون، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وعبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى البائع والمبتاع عن المزابنة، قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: nindex.php?page=hadith&LINKID=887479رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا في الكبير، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فهذا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، وهو أحد من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة في العرية، فقد أخبر أنها الهبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=100323خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية " حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: أخبرنا جرير بن خازم قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي ، عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بذلك، فدل على أن العرية إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قوما في حياتهم كما يملكون الوصايا بعد مماتهم.
(فإن قلت): nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت سمى العرية بيعا حيث قال: ورخص بعد ذلك في بيع العرية .
(قلت): سماها بيعا لتصورها بصورة البيع لا أنها بيع حقيقة؛ لانعدام القبض، ولأنها لو جعلت بيعا حقيقة لكان بيع الثمر بالتمر إلى أجل، وأنه لا يجوز بلا خلاف، وقد ذكرنا هذا مرة فيما مضى.