صفحة جزء
2081 وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.


مالك هو ابن أنس صاحب المذهب.

قوله: "أن يعري" بضم الياء من الإعراء، وهو الإعطاء، يقال: عروت الرجل إذا أتيته تسأله معروفه "فأعراه" أي: أعطاه، فالرجل الأول مرفوع لأنه فاعل، والرجل الثاني منصوب لأنه مفعول، وقوله: "النخلة" منصوب أيضا على المفعولية.

قوله: "بتمر" بالتاء المثناة من فوق، وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك، وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره، وكانت العادة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى البساتين، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا، فرخص له في ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية