أي هذا باب في بيان حكم بيع الثمار - بكسر الثاء المثلثة - جمع ثمرة - بفتح الميم - ، وهو يتناول الرطب وغيره ، قوله : قبل أن يبدو بنصب الواو ، أي : قبل أن يظهر ، ولا يهمز كما ذكرناه عن قريب ، وإنما لم يجزم بحكم المسألة بالنفي أو بالإثبات لقوة الخلاف فيها بين العلماء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى والثوري : لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها مطلقا ، ومن نقل فيه الإجماع فقد وهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب : يجوز مطلقا ، ولو شرط التبقية ، ومن نقل فيه الإجماع أيضا فقد وهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية : إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل . وقالت الحنفية : يصح إن لم يشترط التبقية ، والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن يوجد أصلا ، وقيل : هو على ظاهره، لكن النهي فيه للتنزيه . وقد ذكرنا مذهب أصحابنا ومذهب مخالفيهم في باب بيع المزابنة بدلائلهم .