أي هذا باب في بيان حكم بيع ثمر النخل ، وقال بعضهم : هذه الترجمة معقودة لحكم بيع الأصول ، والتي قبلها لحكم بيع الثمار ، انتهى . قلت : هذا كلام فاسد غير صحيح ، بل كل من الترجمتين معقودة لبيع الثمار ، أما الترجمة الأولى فهي قوله : "باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها" ، ولم يذكر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة ، وههنا ذكر النخل ، والمراد ثمرته ، وليس المراد عين النخل ; لأن بيع عين النخل لا يحتاج أن يقيد ببدو الصلاح أو بعدمه ، ألا ترى في الحديث يقول : "وعن النخل حتى تزهو" ، والزهو صفة الثمرة لا صفة عين النخل ، والتقدير : عن ثمر النخل ، فافهم .