صفحة جزء
2087 [ ص: 7 ] ( باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، ثم أصابته عاهة فهو من البائع )


أي هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص الثمار قبل بدو صلاحها ، ثم أصابته عاهة ، أي : آفة ، فهو من البائع ، أي : من مال البائع ، والفاء جواب "إذا" لتضمن معنى الشرط ، فهذا يدل على أن البخاري قائل بصحة هذا البيع وإن لم يبد صلاحه ; لأنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية