أي هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص الثمار قبل بدو صلاحها ، ثم أصابته عاهة ، أي : آفة ، فهو من البائع ، أي : من مال البائع ، والفاء جواب "إذا" لتضمن معنى الشرط ، فهذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قائل بصحة هذا البيع وإن لم يبد صلاحه ; لأنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح .