2087 143 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=652048أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل له : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر ، فقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " إن منع الله الثمرة ..." إلى آخره ; لأن الثمرة إذا أصابتها آفة ولم يقبضها المشتري تكون من ضمان البائع ، فإذا قبضها المشتري فهو من مال المشتري . وفي هذا الباب أقوال للعلماء وتفصيل ، فقال ابن قدامة في المغني الكلام في هذه المسألة على وجوه :
الأول : أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع في الجملة ، وبهذا قال أكثر أهل المدينة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأبو عبيد ، وجماعة من أهل الحديث .
الثالث : أن ظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها ، إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط ، فلا يلتفت إليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إني لا أقول في عشر ثمرات وعشرين ثمرة لا أدري ما الثلث ، ولكن إذا كانت جائحة فوق الثلث أو الربع أو الخمس توضع ، ومنه رواية أخرى أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، لأنه لا بد أن يأكل الطائر منها وينثر الريح ويسقط منها ، فلم يكن بد من ضابط وحد فاصل بين هذا وبين الجائحة والثلث ، قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع ، منها الوصية وعطايا المريض ، إذا ثبت هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة ، وضع من الثمن بقدر الذاهب ، وإن تلف الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن ، وإن تلف البعض وكان الثلث ، فما زاد وضع بقسطه من الثمن ، وإن كان دونه لم يرجع بشيء ، وإن اختلفا في الجائحة أو في قدر ما أتلفت ، فالقول قول البائع ; لأن الأصل السلامة ، انتهى .
وقال جمهور السلف ، والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ، وأبو جعفر الطبري ، وداود وأصحابه : ما ذهب من الثمر المبيع الذي أصابته جائحة من شيء سواء كان قليلا أو كثيرا بعد قبض المشتري إياه - فهو ذاهب من مال المشتري ، والذي ذهب في يد البائع قبل قبض المشتري ، فذاك يبطل الثمن عن المشتري .
( ذكر معناه ) قوله : حتى تزهي بضم التاء من الإذهاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذه الرواية هي الصواب ، ولا يقال في النخل : يزهو ، وإنما يقال : يزهي لا غير ورد عليه غيره ، فقال : زهي إذا طال واكتمل ، وأزهى إذا احمر واصفر ، قوله : فقيل له وما تزهي لم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضا ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652048قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال : حتى تحمر " ، وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، وظاهره الرفع ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كما مضى في الباب الذي قبله .
قوله : فقال ، أي : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويروى : فقال رسول الله ، أرأيت أي : أخبرني ، قال أهل البلاغة : هو من باب الكناية حيث استفهم وأراد الأمر ، قوله : إذا منع الله الثمرة ... إلى آخره ، هكذا صرح nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك برفع هذه الجملة ، وتابعه محمد بن عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة ، والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي كرواية nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد [ ص: 8 ] فقال فيه : "قال أفرأيت ..." إلى آخره ، قال : فلا أدري nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : بم يستحل ، أو حدث به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في المدرج ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، فعطفه على كلام nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في تفسير قوله "تزهي" ، وظاهره الوقف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي من طريق زيد بن هارون ، والخطيب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد بلفظ قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652056أرأيت إن منع الله الثمرة ... الحديث .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم كما تقدم آنفا عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، فلم يذكرا هذا القدر المختلف فيه ، وتابعهما جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عنه على ذلك ، قيل : وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا ; لأن مع الذي رفعه زيادة علم عن ما عند الذي وقفه ، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه ، قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652048بم يأخذ أحدكم مال أخيه ، أي : بأي شيء يأخذ أحدكم مال أخيه إذا تلف الثمر ، لأنه إذا تلف الثمر لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفع شيء ، فيكون أخذ البائع بالباطل ، ويروى : "بم يستحل أحدكم مال أخيه" ، وفيه إجراء الحكم على الغالب ; لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن ، وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن ، فأنيط الحكم في الغالب في الحالين .