أي هذا باب في بيان حكم من باع نخلا ، والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل ، قوله : قد أبرت جملة وقعت صفة لقوله نخلا ، وهو على صيغة المجهول بتشديد الباء الموحدة من التأبير ، وهو التشقيق والتلقيح ، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : يقال أبرت النخلة آبرها بكسر الباء وضمها فهي مأبورة ، وإبار كل ثمر بحسبه وبما جرت عادتهم فيه بما يثبت ثمره ويعقده ، وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادها ، وأن يفعل فيها شيء ، وقال النووي : أبرته آبره أبرا ، وإبرا بالتخفيف كأكلته أكلا ، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا ، كعلمته أعلمه تعليما ، والإبار شق طلع النخلة سواء خط فيه شيء أم لا ، ولو تأبرت بنفسها أي تشققت ، فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي ، قوله : أو أرضا أو باع أرضا مزروعة ، قوله : أو بإجارة عطف على باع بتقدير فعل مقدر تقديره : أو أخذ بإجارة ، وجواب من محذوف تقديره : فثمرتها للذي أبرها ، ولم يذكره اكتفاء بما في الحديث .