مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله : بمخضب من حجارة . . إلى آخره .
بيان رجاله :
وهم أربعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16467عبد الله بن منير بضم الميم ، وكسر النون ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره راء ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : ابن المنير ، بالألف واللام .
قلت : يجوز كلاهما كما عرف في موضعه ، وقد يلتبس هذا بابن المنير الذي له كلام في تراجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي غيرها ، وهو بضم الميم ، وفتح النون ، وتشديد الياء آخر الحروف ، وهو متأخر عن ذلك بزهاء أربعمائة سنة ، وهو أبو العباس أحمد بن أبي المعالي محمد ، كان قاضي إسكندرية ، وخطيبها ، وعبد الله بن منير الحافظ الزاهد السهمي المروزي ، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر أبو وهب البصري نزل بغداد ، وتوفي بها في خلافة المأمون سنة ثمان ومائتين .
الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد بالتصغير ابن أبي حميد الطويل ، مات وهو قائم يصلي ، وقد تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله .
الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .
بيان لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، والسماع ، والعنعنة .
ومنها : أن رواته ما بين مروزي ، وبصري .
بيان تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في علامات النبوة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظه : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء ، والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد ، دعا بقدح فيه ماء ، فوضع كفه فيه ، فجعل ينبع من بين أصابعه ، فتوضأ جميع أصحابه ، قال : قلت : كم كانوا يا أبا حمزة ؟ قال : كانوا زهاء الثلاثمائة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وغيره .
بيان المعاني والإعراب :
قوله ( حضرت الصلاة ) هي صلاة العصر .
قوله ( من كان ) في محل الرفع ; لأنه فاعل قام .
قوله ( إلى أهله ) يتعلق بقوله ( فقام ) ، وذلك القيام كان لقصد تحصيل الماء ، والتوضؤ به .
قوله ( وبقي قوم ) أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غابوا عن مجلسه ، ولم يكونوا على الوضوء أيضا ، وإنما توضئوا من المخضب الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قوله ( فأتي ) بضم الهمزة على صيغة المجهول .
قوله ( من حجارة ) كلمة "من" للبيان .
قوله ( فصغر المخضب ) أي لم يسع بسط [ ص: 89 ] الكف فيه لصغره ، وقد علم من ذلك أن المخضب يكون من حجارة وغيرها ، ويكون صغيرا وكبيرا .
قوله ( أن يبسط ) أي لأن يبسط ، وكلمة ( أن ) مصدرية ، أي لبسط الكف فيه .
قوله ( فتوضأ القوم ) أي القوم الذين بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المخضب الصغير .
قوله ( قلنا ) وفي بعض النسخ ( فقلنا ) ، وفي بعضها : قلت - وهو من كلام حميد الطويل الراوي - عن أنس رضي الله تعالى عنه .
قوله ( كم كنتم ) مميز "كم" محذوف ، تقديره : كم نفسا كنتم ، وكذلك مميز ثمانين منصوب ; لأنه خبر للكون المقدر ، تقديره : كنا ثمانين نفسا وزيادة على الثمانين .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في ( كتاب الطهور ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانت الخلفاء يتوضئون في الطشت . وعن الحسن : رأيت عثمان يصب عليه من إبريق . يعني نحاسا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس ، وأشباهه من الجواهر ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الكراهة .
قلت : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال معاوية : كرهت أن أتوضأ في النحاس .
وفي كتاب ( الأشراف ) : رخص كثير من أهل العلم في ذلك . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وما علمت أني رأيت أحدا كره الوضوء في آنية الصفر ، والنحاس ، والرصاص ، وشبهه . والأشياء على الإباحة ، وليس يحرم ما هو موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وقد وجدت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه توضأ فيه ، وهذه الرواية أشبه للصواب . وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب ، والفضة ، وبه نقول ، ولو توضأ فيه متوضئ أجزأه ، وقد أساء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه : كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة ، وكان لا يرى بأسا بالمفضض ، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسا .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كان يكره الأكل في آنية الذهب أيضا ، والمراد من الكراهة كراهة التحريم .