مطابقته للترجمة من حيث إن عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف ، لم يكن به بأس ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب هو السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد هو ابن سيرين ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا . قوله : لا بأس العشرة بأحد عشر ، أي : لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار ، مثلا كل عشرة منه بأحد عشر ، فيكون رأس المال عشرة والربح دينارا ، وقال الكرماني : العشرة بالرفع والنصب إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر درهما ، فيبيعه على ذلك العرف ، فلا بأس به ، ويأخذ لأجل النفقة ربحا .
قلت : أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ وخبره هو قوله : بأحد عشر والتقدير : تباع بأحد عشر ، وأما النصب فعلى تقدير بع العشرة يعني المشترى بعشرة بأحد عشر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في ذلك ، فأجازه قوم وكرهه آخرون ، وممن كرهه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : البيع مردود ، وأجازه ابن المسيب والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وحجة من كرهه ، لأنه بيع مجهول ، وحجة من أجازه بأن الثمن معلوم والربح معلوم ، وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم ، ولا يعلم مقدارها من الطعام ، فأجازه قوم وأباه آخرون ، ومنهم من قال : لا يلزم إلا القفيز الواحد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يأخذ في المرابحة أجر السمسار ، ولا أجر الشد والطي ، ولا النفقة على الرقيق ، ولا كراء البيت ، وإنما يحسب هذا في أصل المال ، ولا يحسب له ربح ، وأما كراء البز فيحسب له الربح ، لأنه لا بد منه ، فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحسب في المرابحة أجرة القصارة ، والسمسرة ونفقة الرقيق وكسوتهم ، ويقول : قام علي بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا .
قوله ويأخذ للنفقة ، أي : لأجل النفقة ربحا ، هذا محل ذكر الربح كما ذكرناه عن قريب ، وقد ذكرنا الآن خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه .