2101 156 - حدثنا محمد بن محبوب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652062قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة .
مطابقته للترجمة في قوله : كل ما لا يقسم ، وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عام وأريد به الخاص في العقار ، والبحث فيه قد مضى في الباب السابق من أن الشفعة في الأرضين والدور خاصة ، وأما بيع العروض مشاعا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيها كما مر ، وإنما ذكر العروض في الترجمة ، وليس لها ذكر في الحديث تنبيها على الخلاف فيه على الإجمال ، فيوقف عليه من الخارج .
ورجال الحديث كلهم قد مروا ، فمحمد بن محبوب - ضد المبغوض - قد مر في الغسل ، nindex.php?page=showalam&ids=16496وعبد الواحد بن زياد قد مر في باب وما أوتيتم من العلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هنا معنى الشفعة نفي الضرر ، وإنما يتحقق مع الشركة ، ولا ضرر على الجار ، فلا وجه لنزع ملك المبتاع منه بعد استقراره ، انتهى .
قلت : هذا مدافعة للأحاديث الصحيحة التي فيها الشفعة للجار ، وقد ذكرناها عن قريب ، قوله : ولا ضرر على الجار ممنوع لاحتمال أن يكون المشتري من شرار الناس ، أو ممن يشتغل بالمعاصي فيتضرر به الجار ، ولا ضرر أعظم من هذا لاستمراره ليلا ونهارا . وقوله : بعد استقراره غير صحيح ; لأن حق الغير فيه فكيف يقال : إنه مستقر ؟ وهذه كلها معاندة ومكابرة .