صفحة جزء
2101 156 - حدثنا محمد بن محبوب قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا معمر عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة .


مطابقته للترجمة في قوله : كل ما لا يقسم ، وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عام وأريد به الخاص في العقار ، والبحث فيه قد مضى في الباب السابق من أن الشفعة في الأرضين والدور خاصة ، وأما بيع العروض مشاعا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيها كما مر ، وإنما ذكر العروض في الترجمة ، وليس لها ذكر في الحديث تنبيها على الخلاف فيه على الإجمال ، فيوقف عليه من الخارج .

ورجال الحديث كلهم قد مروا ، فمحمد بن محبوب - ضد المبغوض - قد مر في الغسل ، وعبد الواحد بن زياد قد مر في باب وما أوتيتم من العلم ، وقال الخطابي : هنا معنى الشفعة نفي الضرر ، وإنما يتحقق مع الشركة ، ولا ضرر على الجار ، فلا وجه لنزع ملك المبتاع منه بعد استقراره ، انتهى .

قلت : هذا مدافعة للأحاديث الصحيحة التي فيها الشفعة للجار ، وقد ذكرناها عن قريب ، قوله : ولا ضرر على الجار ممنوع لاحتمال أن يكون المشتري من شرار الناس ، أو ممن يشتغل بالمعاصي فيتضرر به الجار ، ولا ضرر أعظم من هذا لاستمراره ليلا ونهارا . وقوله : بعد استقراره غير صحيح ; لأن حق الغير فيه فكيف يقال : إنه مستقر ؟ وهذه كلها معاندة ومكابرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية