صفحة جزء
2102 [ ص: 23 ] ( باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي )


أي هذا باب يذكر فيه إذا اشترى أحد شيئا لأجل غيره بغير إذن منه ، يعني بطريق الفضول ، وأشار به البخاري إلى بيع الفضولي ، وكأنه مال إلى جواز بيع الفضولي ، فلذلك عقد هذه الترجمة .

قوله : فرضي ، أي : فرضي ذلك الغير بذلك الشراء بعد وقوعه بغير إذن منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية