مطابقته للترجمة في قوله : حرمت عليهم الشحوم فجملوها ، بالجيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي بضم الحاء المهملة هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي ، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أثبت الناس فيه ، وقال : جالسته تسع عشرة سنة أو نحوها ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في ذكر بني إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، عن سفيان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الذبائح ، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأشربة عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة به . قوله : قاتل الله فلانا قال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : أي عاداهم ، وقيل : قتلهم ، فأخرج في صورة المبالغة أو عبر عنه بما هو سبب عنه ، فإنهم بما اخترعوا من الحيل انتصبوا لمحاربة الله ومقاتلته ، ومن قاتله قتله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قيل : إن الذي فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - هذا القول سمرة ، فإنه خللها ثم باعها ، وكيف يجوز على مثل سمرة أن يبيع عين الخمر وقد شاع تحريمها ؟! لكنه أول فيها بأن خللها وغير اسمها كما أولوه بالإذابة في الشحم ، فعابه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على ذلك ، انتهى .
قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم ، واللفظ لأبي بكر قال : حدثنا سفيان عن عمرو ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=670445أن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14418الزعفراني عن سفيان ، وزاد في روايته nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي وغيره : اختلف في تفسيره بيع سمرة الخمر على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ، معتقدا جواز ذلك .
والثاني : أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا ، والعصير يسمى خمرا كما يسمى العنب به ; لأنه يؤول إليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها ، وإنما باع العصير .
والثالث : أن يكون خلل الخمر وباعها لما ذكرنا آنفا .
وقال [ ص: 37 ] nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في كتابه المدخل : يجوز أن سمرة علم بتحريمها ولم يعلم بحرمة بيعها ، ولو لم يكن كذلك لما أقره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على عمله ، ولعزله لو فعله عن علم ، انتهى . وهذا يرد قول بعضهم : ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان واليا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر على شيء من أعماله ، انتهى ، لأن قول الذي اطلع على شيء حجة على قول من يدعي عدم الاطلاع عليه ، وأيضا الدعوى بعدم رؤية شيء في الأخبار الذي نقله غير واحد من الحفاظ غير مسموعة ; لأنه يبعد أن يطلع أحد على جميع ما وقع في قضية من الأخبار .
قوله : قاتل الله اليهود فسره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر باللعنة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي : معناه قتلهم الله ، وحكي عن بعضهم : عاداهم ، والأصل في فاعل أن يكون من اثنين ، وربما يكون من واحد ، مثل سافرت وطارقت . قوله : فجملوها بالجيم ، أي : أذابوها ، يقال : جمل الشحم يجمله ، من باب نصر ينصر إذا أذابه ، ومنه الجميل ، وهو الشحم المذاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ومنه سمي الجمال ; لأنه يكون عن الشحم وليس هذا بين ; لأنه قد يكون بعد الهزال . وقال بعضهم : وجه تشبيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - بيع المسلمين الخمر ببيع اليهودي المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما .
قلت : هذا لا يسمى تشبيها لعدم شروط التشبيه فيه ، وإنما هو تمثيل ، يعني بيع فلان الخمر مثل بيع اليهودي الشحم المذاب ، والمعنى حال هذا الرجل الذي باع الخمر العجيبة الشأن ، كحال اليهود الذين حرم عليهم الشحم ، ثم جملوه فباعوه ، وعلماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل ، وجعلوا لكل واحد بابا مفردا ، نعم إذا كان وجه التشبيه منتزعا من أمور يسمى تمثيلا كما في تشبيه : مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فإن تشبيه مثل اليهود الذين كلفوا بالعمل بما في التوراة ، ثم لم يعملوا بذلك بمثل الحمار الحامل للأسفار ، فإن وجه التشبيه بينهما وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الكد والتعب في استصحابه لا يخفى كونه منتزعا من عدة أمور .
وقال هذا القائل أيضا : كل ما حرم تناوله حرم بيعه . قلت : قد ذكرنا فيما مضى أن هذا ليس بكلي ، فإن الحية يحرم تناولها ولا يحرم بيعها للضرورة للتداوي ، وقال أيضا : وتناول الخمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله ، إنما يتأتى بعد ذبحه ، وهو بالذبح يصير ميتة ; لأنه لا ذكاة له ، وإذا صارت ميتة صار نجسا ولم يجز بيعه ، انتهى .
قلت : كان ينبغي له أن يقول هذا في مذهبنا ; لأن من لم يقف على مذاهب العلماء في مثل هذا ، يعتقد أنه أمر مجمع عليه ، وليس كذلك ، فإن عندنا ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح يطهر لحمه حتى إذا صلى ومعه من ذلك أكثر من قدر الدرهم تصح صلاته ، ولو وقع في الماء لا ينجسه ; لأنه بالذكاة يطهر ; لأن الذكاة أبلغ من الدباغ في إزالة الدماء والرطوبات ، وقال الكرخي : كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة ، فهذا يدل على أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه ، وفي البدائع : الذكاة تطهر المذكى بجميع أجزائه إلا الدم المسفوح هو الصحيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة بتحريم الله تعالى لها ، قال تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم واعترض بعض الملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطأها ، فإنها تحرم على الابن ، ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها .
وقال القاضي : هذا تمويه على من لا علم عنده ; لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس ، ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع ، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره ، بخلاف الشحوم فإنها محرمة ، المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهود ، وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد ، فكان ما عدا الأكل تابعا ، بخلاف موطوءة الأب .
وفي الحديث لعن العاصي المعين ، ولكن يحتمل أن قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان للتغليظ ; لأن هذا كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر ، وليست على حقيقتها ، وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم .
وفيه تحريم بيع الخمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره : فيه الإجماع ، وشذ من قال : يجوز بيعها ، ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرا .
وقال بعضهم : فيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه ، قلت : هذا ليس بكلي ، وقال أيضا : فيه دليل على أنبيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز ، وكذا توكيل الذمي المسلم في بيع الخمر ، قلت : لا خلاف في المسألة الأولى ولا في الثانية ، ولكن الخلاف فيما إذا وكل الذمي المسلم ببيع الخمر ، والحديث لا يدل على مسألة التوكيل من الجانبين .
وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر ، وقال بعضهم : واستدل به على تحريم جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه . قلت : وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث غير ظاهرة .