صفحة جزء
2114 ( باب إثم من باع حرا )


أي هذا باب في بيان إثم من باع حرا ، يعني عالما بذلك متعمدا ، والحر يستعمل في بني آدم على الحقيقة ، وقد يستعمل في غيرهم مجازا ، كما يقال في الوقف ، وقال بعضهم : والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم ، ويحتمل ما هو أعم من ذلك فيدخل فيه مثل الموقوف ، انتهى .

قلت : لا معنى لقوله : والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم ; لأن لفظ الحر موضوع في اللغة لمن لم يمسه رق ، وعن هذا قال الجوهري : الحر خلاف العبد ، والحرة خلاف الأمة ، وقوله أعم من ذلك إن أراد به عموم لفظ حر ، فإنه في أفراده ، ولا يدخل فيه شيء خارج عنها ، وإن أراد به أن لفظ حر يستعمل لمعان كثيرة مثل ما يقال : حر الرمل ، وحر الدار ، يعني وسطها ، وحر الوجه ما بدا من الوجنة ، والحر فرخ الحمامة وولد الظبية والحية ، وطين حر لا رمل فيه وغير ذلك ، فلا هموم في كل واحد منها بلا شك، وعند إطلاقه يراد به الحر خلاف العبد ، فكيف يقول : "ويحتمل ما هو أعم من ذلك" وهذا كلام لا طائل تحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية