أي هذا باب في بيان حكم بيع المدبر ، وهو المعلق عتقه بموت سيده ، كذا قالوا .
قلت : التدبير لغة : النظر فيما يؤول إليه عاقبته ، وشرعا : التدبير تعليق العتق بمطلق موته ، كقوله : إذا مت فأنت حر ، أو أنت حر يوم أموت ، أو أنت حر عن دبر مني ، أو أنت مدبر أو دبرتك ، أو قال : أعتقتك بعد موتي ، أو أنت عتيق ، أو معتق ، أو محرر بعد موتي ، أو إن مت فأنت حر ، أو إن حدث لي حدث فأنت حر ; لأن الحدث يراد به الموت عادة ، وكذا إذا قال : أنت حر مع موتي أو في موتي ، فهذه كلها ألفاظ التدبير المطلق ، فالحكم فيها أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ، ولكنه يستخدم ويؤجر .
والأمة توطأ وتنكح وتعتق بموت المولى من ثلثه ، وإن مات فقيرا يسعى في ثلثي قيمته ، ويسعى في جميع قيمته إن مات المولى مديونا مستغرقا .
وأما ألفاظ التدبير المقيد فهي كقوله : إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا ، فأنت حر ، فحكمه أنه يجوز بيعه بالإجماع ، فإن وجد الشرط عتق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز بيع المدبر بكل ال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي وغيره : اتفقوا على مشروعية التدبير ، واتفقوا على أنه من الثلث ، غير nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، فإنهما قالا : من رأس المال . واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم ؟ فمن قال : لازم ، منع التصرف فيه إلا بالعتق ، ومن قال : جائز ، أجاز ، وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والكوفيون ، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الحديث .