أي هذا باب يذكر فيه هل يسافر شخص بالجارية التي اشتراها قبل أن يستبرئها ، وإنما قيد بالسفر ، وإن كان في الحضر أيضا لا بد من الاستبراء ; لأن السفر مظنة المخالطة والملامسة غالبا ، واستبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل ، وأصله من استبرأت الشيء إذا طلبت أمره لتعرفه وتقطع الشبهة ، وقيل : الاستبراء عبارة عن التعرف والتبصر احتياطا ، والاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهارة هو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه ، وكلمة هل هنا للاستفهام على سبيل الاستخبار ، ولم يذكر جوابه لمكان الاختلاف فيه .