nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن هو البصري ، هذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : سئل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : يكره ذلك . ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا .
قوله : أو يباشرها يعني فيما دون الفرج ، ويروى : ويباشرها بالواو ، ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناده عن الحسن قال : يصيب ما دون الفرج ، ولفظ المباشرة أعم من التقبيل وغيره ، ولكن الفرج مستثنى لأجل المعرفة ببراءة الرحم .