صفحة جزء
2120 ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها .


الحسن هو البصري ، هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية قال : سئل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة ، فقال ابن سيرين : يكره ذلك . ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا .

قوله : أو يباشرها يعني فيما دون الفرج ، ويروى : ويباشرها بالواو ، ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الحسن قال : يصيب ما دون الفرج ، ولفظ المباشرة أعم من التقبيل وغيره ، ولكن الفرج مستثنى لأجل المعرفة ببراءة الرحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية