أي هذا باب في بيان تحريم بيع الميتة وتحريم بيع الأصنام ، وهو جمع صنم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : هو الوثن ، وقال غيره : الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الصنم ما اتخذ إلها من دون الله ، وقيل : الصنم ما كان له جسم أو صورة ، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن ، وقال في باب الواو بعدها الثاء المثلثة : الفرق بين الصنم والوثن أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض : أو من الخشب والحجارة : كصورة الآدمي يعمل وينصب فيعبد ، والصنم الصورة بلا جثة . ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين ، وقد يطلق الوثن على غير الصورة ، وقد يطلق الوثن على الصليب ، والميتة بفتح الميم هي التي تموت حتف أنفها من غير ذكاة شرعية ، والإجماع على تحريم الميتة ، واستثني منها السمك والجراد .