ورجاله قد ذكروا ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام راهب قريش مر في الصلاة ، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود هو عقبة بن عمر الأنصاري مر في آخر كتاب الإيمان ، وعقبة بضم العين المهملة وسكون القاف .
[ ص: 57 ] ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الإجارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، وفي الطب عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقتيبة ومحمد بن رمح ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وعن أبي بكر عن سفيان ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن سفيان به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه ، وفي النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، وفي الصيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن ليث به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في التجارات عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح ، كلاهما عن سفيان به .
ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعبد الله بن جعفر ، وأخرج هو أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عنه ، أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663566كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة .
وأما حديث علي - رضي الله تعالى عنه - فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من حديث الحارث عنه قال : نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، وأجر البغي ، وكسب الحجام ، والضب ، والضبع .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ...
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من رواية يحيى بن العلاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر - رضي الله تعالى عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=690930نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وكسب الحجام . أورده في ترجمة يحيى بن العلاء وضعفه .
قلت : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وميمونة بنت سعد ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقد مر . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663567نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وأجر الكاهن ، وكسب الحجام .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عنه : ثمن الكلاب كلها سحت . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد يقول : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=67184السحت ثلاثة : مهر البغي ، وكسب الحجام ، وثمن الكلب .
( ذكر معناه ) قوله : نهى عن ثمن الكلب ، وهو بإطلاقه يتناول جميع أنواع الكلاب ، ويأتي الكلام فيه عن قريب .
قوله : ومهر البغي ، وفي حديث علي وأجر البغي وجاء وكسب الأمة هو مهر البغي لا الكسب الذي تكتسبه بالصنعة والعمل ، وإطلاق المهر فيه مجاز ، والمراد ما تأخذه على زناها .
والبغي بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء ، وقال ابن التين : نقل عن أبي الحسن أنه قال : بإسكان الغين وتخفيف الياء ، وهو الزنا ، وكذلك البغاء بكسر الباء ممدودا ، قال الله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . يقال : بغت المرأة تبغي بغاء ، والبغي يجيء بمعنى الطلب ، يقال : أبغني ، أي اطلب لي ، قال الله تعالى : يبغونكم الفتنة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأكثر ما يأتي ذلك في الشر ، ومنه الفئة الباغية من البغي ، وهو الظلم ، وأصله الحسد ، والبغي الفساد أيضا والاستطالة والكبر ، والبغي في الحديث الفاجرة وأصله بغوي على وزن فعول بمعنى فاعلة اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، فصار بغي بضم الغين ، فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء ، وهو صفة لمؤنث ; فلذلك جاء بغير هاء كما يجيء إذا كانت بمعنى مفعول ، نحو : ركوب وحلوب ، ولا يجوز أن يكون بغي هنا على وزن فعيل ، إذ لو كان كذلك للزمته الهاء : كامرأة حليمة وكريمة ، ويجمع البغي على بغايا .
قوله : وحلوان الكاهن الحلوان بضم الحاء الرشوة ، وهو ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته ، تقول منه حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء ، وقال الهروي : قال بعضهم : أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو ، يقال : حلوته إذا أطعمته الحلو ، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل ، وقال أبو عبيد : والحلوان أيضا في غير هذا أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه ، وهو عيب عند النساء ، وقالت امرأة تمدح زوجها :
لا تأخذ الحلوان من بناتها
وفي شرح الموطإ لابن زرقون : وأصل الحلوان في اللغة العطية قال الشاعر :
فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : حلوت فلانا على كذا مالا وأنا أحلوه حلوا وحلوانا ، إذا وهبت له شيئا على شيء يفعله لك غير الأجرة ، والحلوان أيضا أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه شيئا كما ذكرنا .
والكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل ، والعراف الذي يخبر بما أخفي وقد حصل في الوجود ، ويجمع الكاهن على كهنة وكهان ، يقال : كهن يكهن كهانة ، مثل كتب يكتب كتابة إذا تكهن ، فإذا أردت أنه صار كاهنا قلت : كهن بالضم كهانة بالفتح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما ، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا يلقي إليه الأخبار ، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله ، وهذا يخصونه باسم العراف ، كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما .
( ذكر ما يستفاد منه ) وهو ثلاثة أحكام :
الأول : ثمن الكلب احتج به جماعة على أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا المعلم وغيره ، ومما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ، وأنه لا ثمن له ، وإليه ذهب الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأهل الظاهر ، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل على كل حال ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ثمن الكلب ، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فمنهم من قال : لا يجوز ، ومنهم من قال الكلب : المأذون في إمساكه يكره بيعه ويصح ، ولا تجوز إجارته ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهذا قول بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال بعضهم : يجوز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ : أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب . وفي شرح الموطإ لابن زرقون : واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ثمن الكلب المباح اتخاذه ، فأجازه مرة ومنعه أخرى ، وبإجازته قال [ ص: 59 ] ابن كنانة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ويحج بثمنه . وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه كره بيعه ، وفي المزينة : كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغارم ، ويكره بيعه ابتداء ، قال يحيى بن إبراهيم : قوله في الميراث يعني لليتيم ، وأما لأهل الميراث البالغين فلا يباع إلا في الدين والمغارم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في ديوانه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ بيع الكلب إلا أن يطول . وحكى ابن عبد الحكم أنه يفسخ وإن طال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما ، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه ، وهو حلال للمشتري حرام على البائع ، ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير ومصانعة الظالم ، ولا فرق .
ثم إن الشافعية قالوا : من قتل كلب صيد أو زرع وماشية لا يلزمه قيمته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن نحى إلى مذهبهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان ، واحتجوا بما روي في هذا الباب بالأحاديث التي فيها منع بيع الكلب وحرمة ثمنه .
وخالفهم في ذلك جماعة ، وهم : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، وابن كنانة ، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون من المالكية ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية ، فقالوا : الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها ويباح أثمانها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه .
وفي البدائع : وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير : كالكلب ، والفهد ، والأسد ، والنمر ، والذئب ، والهر ونحوها - فجائز عند أصحابنا ، ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية الأصل ، فيجوز بيعه كيف ما كان .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه ، ثم على أصلهم يجب قيمته على قاتله ، واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - ، أنه أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وبما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش .
وقال المخالفون لهم : أثر عثمان منقطع وضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ثم الثابت عن عثمان بخلافه ، فإنه خطب فأمر بقتل الكلاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو له طريقان : أحدهما منقطع ، والآخر فيه من ليس بمعروف ، ولا يتابع عليهما كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب ، فلو ثبت عنه القضاء بقيمته لكانت العبرة بروايته لا بقضائه على الصحيح عند الأصوليين ، انتهى .
قلت : الجواب عن هذا كله ، أما قول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : "ثم الثابت عن عثمان بخلافه" ، فإنه حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : أخبرني الثقة عن يونس ، عن الحسن ، سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب ، فلا يكتفى بقوله "أخبرني الثقة" ، فقد يكون مجروحا عند غيره ، لا سيما nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كثيرا ما يعني بذلك ابن أبي يحيى أو الزنجي ، وهما ضعيفان ، وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب وآخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن قتلها إلا الأسود منها ؟! فإن صح أمره بقتلها ، فإنما كان ذلك في وقت لمفسدة طرأت في زمانه .
قال صاحب التمهيد : ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - رضي الله تعالى عنهما - بقتل الكلاب وذبح الحمام ، قال الحسن : سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته : اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام ، فظهر من هذا أنه لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما أمر بذبح الحمام .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : "أثر عثمان منقطع" ، وقد روي من وجه آخر : "منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان " ، فنقول : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المرسل إذا روي مرسلا من وجه آخر ، صار حجة ، وتأيد أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وإن كان منقطعا أيضا ، وأما قوله : والآخر فيه من ليس بمعروف ، فلا يتابع عليه ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فهو إسماعيل بن خشاش الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : وكيف يقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يتابع عليه وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيما بعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ؟! وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثم قال : لم أجد لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه أثرا فأذكره .
وأما قوله : فالعبرة لروايته لا بقضائه غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; لأن هذا الذي قاله يؤدي إلى مخالفة الصحابي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما روى عنه ، ولا نظن ذلك في حق الصحابي ، بل العبرة لقضائه ; لأنه لم يقض بخلاف ما رواه إلا بعد أن ثبت عنده انتساخ ما رواه .
وهكذا أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب وأنه سحت ، فقال : إن هذا إنما كان حين كان حكم الكلاب أن تقتل ، ولا يحل إمساك شيء منها ولا الانتفاع بها ، ولا شك أن [ ص: 60 ] ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حراما ، فلما أباح رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - الانتفاع بها للاصطياد ونحوه ما نهى عن قتلها ، نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول ثمنها .
فإن قلت : ما وجه هذا النسخ ؟ قلت : وجهه ظاهر ، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة ، فلما ورد النهي عن اتخاذ الكلاب وورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرام ، وأن بيعها حرام أيضا ; لأن ما كان انتفاعه حراما قيمته حرام كالخنزير ونحوه ، ثم لما وردت الإباحة بالانتفاع بها للاصطياد ونحوه ، وورد النهي عن قتلها ، علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين المذكورين قد انتسخ بما ورد بعده ، ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم ورفع لحكمه ، وسيأتي زيادة بيان في المزارعة وغيرها .
واختلف العلماء في جواز بيع الهر : فذهب قوم إلى جواز بيعه وحل ثمنه ، وبه قال الجمهور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، والحكم ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رخص في بيعه قال : وكرهت طائفة بيعه ، روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وطاووس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد .
وأجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث بأجوبة : أحدها أن الحديث ضعيف ، وهو مردود ، والثاني حمل الحديث على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن عن بعض أهل العلم ، والثالث ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن بعضهم أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ، ثم لما حكم بطهارة سؤره حل ثمنه ، والرابع أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : زجر يشعر بتخفيف النهي فليس على التحريم ، بل على التنزيه ، وعكس nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا ، فقال : الزجر أشد النهي ، وفي كل منهما نظر لا يخفى ، والخامس ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن بعضهم أنه يعارضه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه أباح ثمن الهر ، ثم رده بكلام طويل ، والسادس ما حكاه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن بعضهم أنه لما صح الإجماع على وجوب الهر والكلب المباح اتخاذه في الميراث والوصية والملك جاز بيعهما ، ثم رده أيضا ، وقال النووي : والجواب المعتمد أنه محمول على ما لا نفع فيه ، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته .
والحكم الثاني مهر البغي ، وهو ما يعطى على النكاح المحرم ، فإذا كان محرما ولم يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل ; لأنه ثمن عن محرم ، وقد حرم الله الزنا وهذا مجمع على تحريمه لا خلاف فيه بين المسلمين .
والحكم الثالث حلوان الكاهن ، وهو حرام ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إتيان الكهان ، مع أن ما يأتون به باطل وحله كذب ، قال تعالى : تنـزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ، وأخذ العوض على مثل هذا ، ولو لم يكن منهيا عنه من أكل المال بالباطل ، ولأن الكاهن يقول ما لا ينتفع به ويعان بما يعطاه على ما لا يحل .