أي هذا كتاب في بيان أحكام السلم ، والسلم بفتحتين بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا ، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفا لتقديم رأس المال ، والسلم والسلف كلاهما بمعنى واحد ووزن واحد ، وقيل : السلف لغة أهل العراق ، والسلم لغة أهل الحجاز ، وقيل : السلف بتقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس ، فالسلف أعم ، وقيل : السلم والسلف والتسليف عبارة عن معنى واحد ، غير أن الاسم الخاص بهذا الباب السلم ; لأن السلف يقال على القرض والسلم في الشرع بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق ، واتفق العلماء على مشروعيته ، إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وفي التلويح ، وكرهت طائفة السلم ، روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه كان يكره السلم .