أي هذا باب في بيان حكم السلم إلى من ليس عنده مما أسلف فيه أصل ، وقيل : المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه ، فأصل الحب الزرع ، وأصل الثمار الأشجار ، وقال بعضهم : الغرض من الترجمة أن كون أصل المسلم فيه لا يشترط ، قلت : كأنه أشار إلى سلم المنقطع فإنه لا يجوز عندنا ، وهذا على أربعة أوجه ، الأول : أن يكون المسلم فيه موجودا عند العقد منقطعا عند الأجل فإنه لا يجوز ، والثاني : أن يكون موجودا وقت العقد إلى الأجل فيجوز بلا خلاف ، والثالث : أن يكون منقطعا عند العقد موجودا عند الأجل ، والرابع : أن يكون موجودا وقت العقد والأجل منقطعا فيما بين ذلك ، فهذان الوجهان لا يجوزان عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قالوا : لأنه مقدور التسليم فيهما ، قلنا : غير مقدور التسليم لأنه يتوهم موت المسلم إليه فيحل الأجل وهو منقطع ، فيتضرر رب السلم فلا يجوز ، وفي التوضيح : وأصل السلم أن يكون إلى من عنده أصل مما يسلم فيه إلا أنه لما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل والوزن والأجل المعلوم كان عاما فيمن عنده أصل ومن ليس عنده ، قلت : إذا لم يكن الأصل موجودا عند حلول الأجل أو فيما بين العقد والأجل يكون غررا ، والشارع نهى عن الغرر .