صفحة جزء
2131 8 - ( حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال : سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن السلم في النخل ، فقال : نهي عن بيع النخل حتى يصلح ، وعن بيع الورق نساء بناجز ، وسألت ابن عباس عن السلم في النخل ، فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن ) .


مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، قوله : " فقال : نهي " أي فقال ابن عمر ، نهي بضم النون على بناء المجهول ، والروايات كلها متفقة على ضم النون ، قوله : " عن بيع النخل " أي عن بيع ثمر النخل ، قوله : " حتى يصلح " أي حتى يظهر فيه الصلاح ، قوله : " وعن بيع الورق " ، أي ونهى أيضا عن بيع الورق بفتح الواو وكسر الراء وبكسر الواو وسكون [ ص: 68 ] الراء وفتح الواو وسكون الراء ، وهو الدراهم المضروبة ، أي نهى عن بيع الفضة بالذهب نسأ ، أي بالتأخير ، وهو بفتح النون وبالمد والقصر ، ومنه نسأت الدين أي أخرته نساء ، وأنسأته أنسا ، والنساء الاسم ، فإن قلت : انتصاب نساء بماذا ؟ قلت : يجوز أن يكون على الحال ويكون نسأ بمعنى منسأ على صيغة اسم المفعول ، قوله : " بناجز " بالزاي في آخره أي بحاضر ، يقال : نجز ينجز نجزا إذا حضر وحصل ، قوله : " فقال " أي ابن عباس نهى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن بيع ثمر النخل حتى يؤكل منه ، أي حتى يؤكل من النخل ثمره أو يأكله صاحبه منه ، قوله : " وحتى يوزن " أي حتى يخرص ، وقد مر عن قريب .

واستدل بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين ولكن بعد بدو صلاحه وهو مذهب المالكية أيضا ، وهذا الاستدلال ضعيف ، وقال ابن المنذر : اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر ، قلت : وهو مذهب أصحابنا الحنفية أيضا ، والدليل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين وسكون العين المهملتين وفتح النون أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان قال : " لا أبيعك من حائط مسمى ، بل أبيعك أوسق مسماة إلى أجل مسمى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية