2131 8 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=652089عن السلم في النخل ، فقال : نهي عن بيع النخل حتى يصلح ، وعن بيع الورق نساء بناجز ، وسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن السلم في النخل ، فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن ) .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، قوله : " فقال : نهي " أي فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، نهي بضم النون على بناء المجهول ، والروايات كلها متفقة على ضم النون ، قوله : " عن بيع النخل " أي عن بيع ثمر النخل ، قوله : " حتى يصلح " أي حتى يظهر فيه الصلاح ، قوله : " وعن بيع الورق " ، أي ونهى أيضا عن بيع الورق بفتح الواو وكسر الراء وبكسر الواو وسكون [ ص: 68 ] الراء وفتح الواو وسكون الراء ، وهو الدراهم المضروبة ، أي نهى عن بيع الفضة بالذهب نسأ ، أي بالتأخير ، وهو بفتح النون وبالمد والقصر ، ومنه نسأت الدين أي أخرته نساء ، وأنسأته أنسا ، والنساء الاسم ، فإن قلت : انتصاب نساء بماذا ؟ قلت : يجوز أن يكون على الحال ويكون نسأ بمعنى منسأ على صيغة اسم المفعول ، قوله : " بناجز " بالزاي في آخره أي بحاضر ، يقال : نجز ينجز نجزا إذا حضر وحصل ، قوله : " فقال " أي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نهى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن بيع ثمر النخل حتى يؤكل منه ، أي حتى يؤكل من النخل ثمره أو يأكله صاحبه منه ، قوله : " وحتى يوزن " أي حتى يخرص ، وقد مر عن قريب .
واستدل بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين ولكن بعد بدو صلاحه وهو مذهب المالكية أيضا ، وهذا الاستدلال ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر ، قلت : وهو مذهب أصحابنا الحنفية أيضا ، والدليل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين وسكون العين المهملتين وفتح النون أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887560لا أبيعك من حائط مسمى ، بل أبيعك أوسق مسماة إلى أجل مسمى " .