2135 ( وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ) .
أي باختصاص السلم بالأجل قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي حسان بن مسلم الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أجله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من هذا الوجه وصححه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا ، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وصله عبد الرازق من طريق نبيح العنزي الكوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : السلم بما يقوم به السعر ربا ، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، قلت : نبيح بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة ، والعنزي بفتح العين المهملة والنون وبالزاي ، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي إسحاق عنه قال : سألته عن السلم في الطعام قال : لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم ، ولم أقف على تعليق الحسن .