هذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه قال : لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف ، فذكر مثله وزاد : وثمرة لم يبد صلاحها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع نحوه ، قوله : " ما لم يك " أصله ما لم يكن حذفت النون تخفيفا ، ويروى على الأصل ، وهذا كما رأيت أساطين الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وعبد الله بن عمر [ ص: 70 ] ابن الخطاب - رضي الله تعالى عنهم - شرطوا الأجل في السلم ، وكذلك من أساطين التابعين nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وهذا كله حجة على من يرى جواز السلم الحال من الشافعية وغيرهم ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة ، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=663504أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة " ، وابن المنذر طعن في صحته ، ولئن سلمنا صحته فلا دلالة فيه على ما ذكره لأنه ليس فيه إلا مجرد الاستدعاء ، فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه ، ولذلك لم يصف الثوبين .