صفحة جزء
2138 ( كتاب الشفعة )


أي هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة ، وهو بضم الشين المعجمة وسكون الفاء ، وغلط من حركها ، قاله بعضهم ، وقال صاحب تثقيف اللسان : والفقهاء يضمون الفاء ، والصواب الإسكان ، قلت : فعلى هذا لا ينبغي أن ينسب الفقهاء إلى الغلط صريحا لرعاية الأدب ، وكان ينبغي أن يقال : والصواب الإسكان كما قاله صاحب تثقيف اللسان ، واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال ، إما من الضم ، أو الزيادة ، أو التقوية والإعانة ، أو من الشفاعة ، وكل ذلك يوجد في حق الشفيع ، وقال ابن حزم : وهي لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما لم يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهما حتى بينها الشارع ، ويقال : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا ، وكان الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه بأن ضمه إليه ، قال الكرماني : الشفعة في الاصطلاح : تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث ، وقيل : هي تملك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه ، وقال أصحابنا : الشفعة تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه ، وقيل : هي ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار ، وهذا أحسن ، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية