199 65 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : حدثني عمرو قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15956أبو النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650195عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مسح على الخفين . وأن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك ، فقال : نعم ، إذا حدثك شيئا سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .
بيان رجاله :
وهم سبعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، بفتح الهمزة ، وسكون الصاد المهملة ، وفتح الباء الموحدة ، وفي آخره غين معجمة أبو عبد الله بن الفرج بالجيم ، الثقة القرشي المصري ، مات سنة ست وعشرين ومائتين ، كان متضلعا بالفقه والنظر .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب القرشي المصري ، ولم يكن في المصريين أحد أكثر حديثا منه ، وأصبغ كان وراقا له ، مر في باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .
الثالث : عمرو بالواو ، ابن الحارث أبو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارئ الفقيه ، مات بمصر سنة ثمان وأربعين ومائة .
الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=15956أبو النضر ، بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ، سالم بن أبي أمية القرشي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه ، مات سنة تسع وعشرين ومائة .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بفتح اللام ، عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الفقيه المدني ، مر في كتاب الوحي .
السادس : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب .
السابع : nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، مر في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة .
[ ص: 97 ] بيان لطائف إسناده : منها : أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، وبصيغة الإفراد ، والعنعنة .
ومنها : أن فيه ثلاثة من رواته مصريون ، وهم أصبغ ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وعمرو ، وثلاثة مدنيون ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=15956أبو النضر ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
ومنها : أن فيه رواية تابعي ، عن تابعي أبو النصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة .
ومنها : أن فيه رواية صحابي ، عن صحابي .
ومنها : أن معظم الرواة قرشيون فقهاء أعلام .
ومنها : أن هذا من مسند سعد بحسب الظاهر ، وكذا جعله أصحاب الأطراف ، ويحتمل أن يكون من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه أبو أيوب الإفريقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وسعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والصواب قول nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن سعد .
بيان من أخرجه غيره : لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا ها هنا ، وهو من أفراده ، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المسح إلا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا في الطهارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود ، nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب به .
بيان المعنى ، والإعراب :
قوله ( وأن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ) عطف على قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ) ، فيكون موصولا إن حمل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله ، وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة ، وعن ذلك قال الكرماني : وهذا إما تعليق من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وإما كلام nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، والظاهر هو الثاني .
قوله ( عن ذلك ) أي : عن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين .
قوله ( شيئا ) نكرة عام ; لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم ، وقوله ( حدثك ) جملة من الفعل والمفعول ، وقوله ( سعد ) بالرفع ، فاعله قوله ( فلا تسأل عنه ) أي عن الشيء الذي حدثه سعد .
قوله ( غيره ) أي غير سعد ، وذلك لقوة وثوقه بنقله .
بيان استنباط الأحكام : الأول : فيه جواز المسح على الخفين ، ولا ينكره إلا المبتدع الضال ، وقالت الخوارج : لا يجوز .
وقال صاحب ( البدائع ) : المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة ، إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا يجوز ، وهو قول الرافضة ، ثم قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال : أدركت سبعين بدريا من الصحابة كلهم يرى المسح على الخفين ، ولهذا رآه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من شرائط أهل السنة والجماعة ، فقال : نحن نفضل الشيخين ، ونحب الختنين ، ونرى المسح على الخفين ، ولا نحرم نبيذ الجر ، يعني المثلث ، وروي عنه أنه قال : ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار ، فكان الجحود ردا على كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، ونسبته إياهم إلى الخطإ ، فكان بدعة ، ولهذا قال الكرخي : أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين ، والأمة لم تختلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وإنما جاء كراهة ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم . فأما الرواية عن علي : سبق الكتاب بالمسح على الخفين ، فلم يرو ذلك عنه بإسناد موصول يثبت مثله . وأما nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على علي رضي الله تعالى عنه . وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نزول المائدة ، فلما ثبت رجع إليه .
وقال الجوزقاني في ( كتاب الموضوعات ) : إنكار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير ثابت عنها .
وقال الكاشاني : وأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلم تصح ; لأن مداره على nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة . وروي أنه لما بلغ nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كذب nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين ، فلم يمت حتى تابعهم .
وفي ( المغني ) لابن قدامة : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما رفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يرفعوا ، وروي عنه أنه قال : المسح أفضل - يعني من الغسل - لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل ، وهذا مذهب الشعبي ، والحكم ، وإسحاق .
وفي ( هداية الحنفية ) : الأخبار فيه مستفيضة حتى إن من لم يره كان مبتدعا ، لكن من رآه ثم لم يمسح أخذ بالعزيمة وكان مأجورا .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي مثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال عند موته ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه أقوال : أحدها : أنه لا يجوز المسح أصلا .
الثاني : أنه يجوز ، ويكره .
الثالث ، وهو الأشهر : يجوز أبدا بغير توقيت .
الرابع : أنه يجوز بتوقيت .
الخامس : يجوز للمسافر دون الحاضر .
السادس : عكسه .
وقال إسحاق ، والحكم ، وحماد : المسح أفضل من غسل الرجلين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هما سواء ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الغسل أفضل من المسح بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة ، ولا يشك في جوازه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك .
قلت : فيه نظر لما في ( مصنف ) nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : من أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة كرهوه ، وكذا حكى أبو الحسن النسابة عن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي بن الحسين ، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبي إسحاق السبيعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع ، وحكاه القاضي أبو الطيب ، عن [ ص: 98 ] أبي بكر بن أبي داود ، والخوارج ، والروافض .
وقال الميموني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فيه سبعة وثلاثون صحابيا . وفي رواية الحسن بن محمد عنه : أربعون . وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في ( مسنده ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : أحد وأربعون صحابيا .
وفي ( الأشراف ) عن الحسن : حدثني به سبعون صحابيا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : مسح على الخفين سائر أهل بدر ، والحديبية ، وغيرهم من المهاجرين ، والأنصار ، وسائر الصحابة ، والتابعين ، وفقهاء المسلمين . وقد أشرنا إلى رواية ست وخمسين من الصحابة في المسح في شرحنا ( لمعاني الآثار ) nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي ، فمن أراد الوقوف عليه ، فليرجع إليه .
الثالث : فيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنكر المسح على الخفين مع قدم صحبته وكثرة روايته .
الرابع : فيه أن خبر الواحد إذا حف بالقرائن يفيد اليقين ، وقد تكاثرت الروايات بالطرق المتعددة من الصحابة الذين كانوا لا يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر ولا في السفر ، فجرى ذلك مجرى التواتر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة كان في غزوة تبوك ، فسقط به قول من يقول : آية الوضوء مدنية ، والمسح منسوخ بها ; لأنه متقدم ، إذ غزوة تبوك آخر غزوة كائنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمائدة نزلت قبلها ، ومما يدل على أن المسح غير منسوخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير رضي الله تعالى عنه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ، وهو أسلم بعد المائدة ، وكان القوم يعجبهم ذلك ، وأيضا فإن حديث المغيرة في المسح كان في السفر ، فيعجبهم استعمال nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير له في الحضر .
وقال النووي : لما كان إسلام nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به ، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف ، فتكون السنة مخصصة للآية .
الخامس : فيه دليل على أنهم كانوا يرون نسخ السنة بالقرآن . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .