nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين ، ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ، أبو محمد ، ويقال : أبو عبد الله الكوفي التابعي ، قوله : " إذا أذن له " أي إذا أذن الشريك لصاحبه في البيع قبل البيع سقط حقه في الشفعة ، وهذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=887567إذا أذن المشتري في المشترى فلا شفعة له " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم " nindex.php?page=hadith&LINKID=887567إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فلا شفعة له " ، وقال ابن التين : قول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة هذا قال به سفيان ، وخالفهما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال : لا يلزمه أذنه بذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هذا العرض مندوب إليه كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=96أبو رافع على ما يأتي حديثه عن قريب ، وفي التوضيح : وإذا أذن له شريكه في بيع نصيبه ثم رجع فطالبه بالشفعة فقالت طائفة : لا شفعة له ، وهذا قول الحسن ، والثوري ، وأبي عبيد ، وطائفة من أهل الحديث ، وقالت طائفة : إن عرض عليه الأخذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأخذ ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ويشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال صاحب التوضيح وهو مذهبه : وحكى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، وقد احتج بمثله nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا باع المشتري نصيبه من أجنبي وشريكه حاضر يعلم بيعه فله المطالبة بالشفعة متى شاء ، ولا تنقطع شفعته إلا بمضي مدة يعلم أنه في مثلها تارك ، واختلف في المدة فقيل : سنة ، وقيل : فوقها ، وقيل : فوق ثلاث ، وقيل : فوق خمس ، حكاها nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا وقع البيع فعلم الشفيع به فإن أشهد في مكانه أنه على شفعته وإلا بطلت شفعته ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أن يكون له عذر مانع من طلبها من حبس أو غيره فهو على شفعته .